المحقق الحلي
116
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب فلو قال لي عليك ألف فقال رددتها أو قضيتها كان إقرارا ولو قال زنها لم يكن إقرارا ولو قال نعم أو أجل أو بلى كان إقرارا ولو قال أنا مقر به لزم ولو قال أنا مقر واقتصر لم يلزمه لتطرق الاحتمال ولو قال اشتريت مني أو استوهبت فقال نعم فهو إقرار ولو قال أليس لي عليك كذا فقال بلى كان إقرارا ولو قال نعم لم يكن إقرارا وفيه تردد من حيث يستعمل الأمران استعمالا ظاهرا المقصد الرابع في صيغ الاستثناء وقواعده ثلاث الأولى الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات . الثانية الاستثناء من الجنس جائز « 1 » ومن غير الجنس على تردد .
--> ( 1 ) المسالك 3 / 136 : كقوله تعالى : « لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً إِلَّا سَلاماً » ، « وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ، إلّا أن تكون تجارة عن تراض منكم » .